أقول : قوله : بعد النكاح أي بعد قولها
: أنكحتك نفسي ، فتكون الشروط داخلة في الايجاب ، وتصير لازمة ، لا بعد القبول ،
ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم.
[ ٢٦٤٩٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه
النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز ، الحديث.
[ ٢٦٣٩٤ ] ٣ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله
عز وجل : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة )[١] فقال : ما
تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها