نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 456
٧١ ـ باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها
بغير اجرة بل لها
أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها
[ ٢٧٥٧٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ
يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب
رضاع الغلام من الوصي فقال : لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك
ويدفع إليه ماله.
[ ٢٧٥٧١ ] ٢ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له ، قال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد
بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن
أبي يعفور قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
، وذكر مثله [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن
بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ، وذكر الذي قبله.
[ ٢٧٥٧٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن عبدالله بن أبي خلف ، عن بعض أصحابنا ، عن