responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 453

٦٩ ـ باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا

من أحدهما ، ويكره لها ارضاع كل ولد

[ ٢٧٥٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن العباس بن الوليد ، عن أبيه ، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت : نظر إلي أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا أرضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال : يا أم إسحاق ، لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].

[ ٢٧٥٦١ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مرازم [١] عن جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا وقع الولد في بطن أمه ـ إلى أن قال : ـ وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه ، الحديث.

[ ٢٧٥٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن السكوني ، قال : كان علي عليه‌السلام يقول : انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين.


الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٠ | ٢.

[١] الفقيه ٣ : ٣٠٥ | ٤.

[٢] التهذيب ٨ : ١٠٨ | ٣٦٦.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٩٦ | ٨٩٧.

[١] في نسخة : رزام « هامش المخطوط ».

٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٧ | ١٤٧٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست