نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 453
٦٩ ـ باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من
الثديين لا
من أحدهما ، ويكره لها ارضاع كل ولد
[ ٢٧٥٦٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن
العباس بن الوليد ، عن أبيه ، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت : نظر إلي أبو
عبدالله عليهالسلام وأنا أرضع
أحد ابني محمد أو إسحاق فقال : يا أم إسحاق ، لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من
كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا.
[ ٢٧٥٦١ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مرازم
[١] عن جابر بن
يزيد ، عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: إذا وقع الولد في بطن أمه ـ إلى أن قال : ـ وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمه في
أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه ، الحديث.
[ ٢٧٥٦٢ ] ٣ ـ
وبإسناده عن السكوني ، قال : كان علي عليهالسلام
يقول : انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين.