نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 45
[ ٢٦٤٩١ ] ٦ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم
الجواليقي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : قلت : ما أقول لها؟ قال : تقول لها : أتزوجك على كتاب الله وسنة
نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما ، على أن لي الله عليك كفيلا
لتفين لي ، ولا أقسم لك ، ولا أطلب ولدك ، ولا عدة لك علي ، فاذا مضى شرطك فلا
تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوما [١]
، وإن حدث بك ولد فاعلميني.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد
النكاح [٢]
، وبعض هذه الاخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي [٣] ، والاحوط الاتيان في الايجاب والقبول
بصيغة الماضي لما تقدم هناك.
١٩ ـ باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد
الا ان يعيده في
الايجاب ويحصل القبول به
[ ٢٦٤٩٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سليمان بن سالم ،
عن ابن بكير قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول
بعد النكاح ، فإن أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٧
| ١١٥١ ، والاستبصار ٣ : ١٥٢ | ٥٥٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ ، وقطعة
منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١
من أبواب عقد النكاح.