نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 440
٥٥ ـ باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ
ولو بعد
الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم ، وإن كان اختتن
قبل
اسلامه أجزأه
[ ٢٧٥٢٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : قال
أمير المؤمنين عليهالسلام
: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة.
[ ٢٧٥٣٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن راشد ، عن
يعقوب بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام
ـ في حديث طويل ـ إن رجلا من الرهبان أسلم على يده ـ إلى أن قال : ـ فدعا أبو
إبراهيم عليهالسلام بجبة خز
وقميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال : اختتن ، فقال : قد
اختتنت في سابعي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥٦ ـ باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب
الخفض
على النساء
[ ٢٧٥٣١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،