نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 424
السلام ) قال : إذا
كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك
منها.
[ ٢٧٤٨٢ ] ١٥ ـ وعنه
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة
من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.
[ ٢٧٤٨٣ ] ١٦ ـ قال
: وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح.
[ ٢٧٤٨٤ ] ١٧ ـ وعنه
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال : نعم ، يكسر عظمها ويقطع لحمها
ويصنع بها بعد الذبح ما شئت.
[ ٢٧٤٨٥ ] ١٨ ـ
وبإسناده عن هارون بن مسلم قال : كتبت إلى صاحب الدار عليهالسلام : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره
بالدراهم وتصدقت به ، قال : لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة ، وكذا جرت السنة.
[ ٢٧٤٨٦ ] ١٩ ـ قال
: وسئل أبو عبدالله عليهالسلام
: ما العلة في حلق رأس المولود؟ قال : تطهيره من شعر الرحم.
[ ٢٧٤٨٧ ] ٢٠ ـ وفي
( الخصال ) بإسناده عن علي عليهالسلام
ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : عقوا عن أولادكم يوم السابع ، وتصدقوا بوزن شعورهم
فضة على مسلم ، وكذلك فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله
بالحسن والحسين وسائر ولده عليهمالسلام
، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا : بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك
بره ، اختنوا أولادكم يوم السابع لا
١٥ ـ الفقيه ٣ : ٣١٣
| ١٥٢٢.
١٦ ـ الفقيه ٣ : ٣١٣
| ١٥٢٣.
١٧ ـ الفقيه ٣ : ٣١٤
| ١٥٢٤.
١٨ ـ الفقيه ٣ : ٣١٥
| ١٥٣١.
١٩ ـ الفقيه ٣ : ٣١٥
| ١٥٣٢.
٢٠ ـ الخصال : ٦١٩ ،
٦٣٥ ، ٦٣٦ ، وأورد نحو ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 424