[ ٢٦٤٧٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس بأن يتمتع [١]
بأمة المرأة [٢]
فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [٣].
[ ٢٦٤٧٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن علي
بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها؟ قال : لا بأس به.
[ ٢٦٤٧٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير
اذن مواليها؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول
على أمة الرجل [٢].