responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 39

على غير المتعة [٢] والاخر يحتمل الكراهة.

١٤ ـ باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها

[ ٢٦٤٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يتمتع [١] بأمة المرأة [٢] فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].

[ ٢٦٤٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها؟ قال : لا بأس به.

[ ٢٦٤٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على أمة الرجل [٢].


[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٤ | ٤.

[١] في المصدر زيادة : الرجل.

[٢] في نسخة من التهذيب زيادة : بغير اذنها ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٧ : ٢٥٨ | ١١١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢١٩ | ٧٩٧.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٧ | ١١١٤ ، والاستبصار ٣ : ٢١٩ | ٧٩٥.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٨ | ١١١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢١٩ | ٧٩٦.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الجنابة.

[٢] يأتي في الباب ١٥ و ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست