نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 385
١٨ ـ باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة
[ ٢٧٣٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن
محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام إذا حضرت ولادة المرأة قال : اخرجوا من
في البيت من النساء ، لا يكون أول ناظر إلى عورة.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيّ ،
إلاّ أنّه قال : لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته [٢].
١٩ ـ باب أن من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطء لم
يجز له
انكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها
[ ٢٧٣٦٨ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن الحسين بن إسماعيل الكنديّ ، عن
أبي طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل : استحللت
بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ، ولم ألزمها منزلي ، فلما أتى لذلك مدة قالت
لي : قد حبلت ، ثم أتت بولد فلم أنكره ـ إلى أن قال : ـ فخرج جوابها ـ يعني من
صاحب الزمان ـ عليهالسلام
: وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك
له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على الله ،