responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 383

فأنكر ولدها ، وزعمت هي أنها حبلت منه؟ فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].

[ ٢٧٣٦٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن رواه ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر؟ فهو للاول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولابيه الاول ، وإن ولدت لستة أشهر فهو للاخير.

[ ٢٧٣٦٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل ، عن أبي العباس قال : قال [١] : إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للاخير ، وإن كان لاقل من ستة أشهر فهو للاول.

[ ٢٧٣٦٤ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحابنا [١] عن أحدهما عليهما‌السلام ، في المرأة تزوج [٢] في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر فهو للاول.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، نحوه [٣].


[١] الفقيه ٣ : ٣٠١ | ١٤٤٤.

١١ ـ التهذيب ٨ : ١٦٧ | ٥٨١.

١٢ ـ التهذيب ٨ : ١٦٧ | ٥٨٣.

[١] « قال » ليس في المصدر.

١٣ ـ التهذيب ٨ : ١٦٨ | ٥٨٤ وأورده بطريق آخر في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] في نسخة : أصحابه ( هامش المصححة ).

[٢] في المصدر : تتزوج.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٠١ | ١٤٤١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست