نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 383
فأنكر ولدها ، وزعمت
هي أنها حبلت منه؟ فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق
بينهما ولم تحل له أبدا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، مثله [١].
[ ٢٧٣٦٢ ] ١١ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن رواه ، عن
زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر؟ فهو للاول وإن كان
ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولابيه الاول ، وإن ولدت لستة أشهر فهو للاخير.
[ ٢٧٣٦٣ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل ، عن أبي العباس
قال : قال [١]
: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للاخير ، وإن كان لاقل من ستة أشهر فهو للاول.
[ ٢٧٣٦٤ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحابنا [١] عن أحدهما عليهماالسلام ، في المرأة تزوج [٢] في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد
عدة واحدة منهما جميعاً ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت
بولد لاقل من ستة أشهر فهو للاول.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل
بن دراج ، نحوه [٣].