responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 37

الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن محمد بن مسلم [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد ، ولعل المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة [٣].

١٣ ـ باب حكم التمتع بالكتابية

[ ٢٦٤٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا أري بذلك بأسا ، قال : قلت : فالمجوسية؟ قال : أما المجوسية فلا.

أقول : حمل الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة [١] لما يأتي [٢].

[ ٢٦٤٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.

[ ٢٦٤٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة


[٢] الفقيه ٣ : ٢٩٣ | ١٣٩٢.

[٣] تقدم في الباب ٦ من أبواب عقد النكاح.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ | ١١٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ | ٥٢٠.

[١] قاله الشيخ في التهذيبين ذيل الحديث المذكور.

[٢] يأتي في الحديث ٤ و ٥ من هذا الباب.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ | ١١٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ | ٥١٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٦ | ١١٠٤ و ٢٩٩ | ١٢٥٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٤ | ٥١٩ و ١٨١ | ٦٥٦

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست