نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 36
١٢ ـ باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ
بغير ولي
[ ٢٦٤٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : [١]
: يتمتّع من الجارية البكر؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها.
[ ٢٦٤٦٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى؟
أبنت ست أو سبع؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تستصبى ، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع
لا تستصبى إلا أيكون في عقلها ضعف ، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت.
[ ٢٦٤٦٣ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسن بن يوسف ، عن نصر ، عن
محمد بن هاشم [١]
، عن أبي الحسن الاول عليهالسلام
قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
[ ٢٦٤٦٤ ] ٤ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إبراهيم بن محمد الاشعري ، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي ، عن محمد بن مسلم ، قال
: سألته عن الجارية يتمتع منها [١]
الرجل؟ قال : نعم ، إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله ، وكم الحد