نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 351
امرأة
خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير )[١]
، وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول : امسكني ولا تطلقني
وأدع لك ما على ظهرك ، وأحل لك يومي وليلتي ، فقد طاب له ذلك.
[ ٢٧٢٦٩ ] ٥ ـ
العياشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة ، فليأخذ منها ( ما قدر عليه ) [١] ، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو
الشقاق.
[ ٢٧٢٧٠ ] ٦ ـ وعن
أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
، في قول الله عزّ وجلّ : ( وإن امرأة خافت من
بعلها نشوزا أو إعراضا )[١] قال :
النشوز [٢]
: الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له : أدع ما على ظهرك ، وأعطيك كذا وكذا ، وأحللك من
يومي وليلتي ، على ما اصطلحا فهو جائز.
[ ٢٧٢٧١ ] ٧ ـ وعن
زرارة قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام
عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء ، نهارا أو من كل جمعة
أو شهر يوما ، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال : فليس ذلك الشرط بشيء ، من تزوج امرأة
فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو
خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها فإن ذلك جائز لا
بأس به.