[ ٢٦٤٥٨ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن اسماعيل ، عن ظريف ، عن أبان ، عن أبي
مريم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبيها.
أقول : حمله الشيخ على الكراهة [٢] لما مر [٣] ، وجوز حمله على التقية لما تقدم [٤] وعلى غير البالغ لما يأتي [٥] ، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره
المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه [٦].
[ ٢٦٤٦٥٩ ] ١٣ ـ
أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن
أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: يا أبا بكر ، اياكم والابكار أن تزوجوهن متعة.
[ ٢٦٤٦٠ ] ١٤ ـ وعن
ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، عن عبد الملك بن عمرو قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المتعة ، فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الابكار.
أقول : وروي ابن عيسى في ( نوادره )
أحاديث كثيرة من الاحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الاحاديث الآتية.