نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 347
الرجل يتزوج الامة
على الحرة؟ قال : لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة ، وللحرة
ليلتان وللامة ليلة.
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفر عليهالسلام ، نحوه [١].
[ ٢٧٢٥٩ ] ٤ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينكح الرجل الامة على الحرة ،
وإن شاء نكح الحرة على الامة ، ثم يقسم للحرة مثلي مايقسم للامة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
المصاهرة [١]
وفيما يحرم بالكفر [٢].
٩ ـ باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم
يكن أربعا
[ ٢٧٢٦٠ ] ١ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل له امرأتان ، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الاخرى؟ فقال :
له أربع ، فليجعل لواحدة ليلة وللاخرى ثلاث ليال.
[ ٢٧٢٦١ ] ٢ ـ
وبالاسناد قال : وسألته عن رجل له ثلاث نسوة ، هل يصلح له أن يفضل إحداهن؟ فقال :
له أربع نسوة؟! فليجعل لو احدة إن أحب ليلتين وللاخريين لكل واحدة ليلة ، وفي
الكسوة والنفقة مثل ذلك.