نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 341
[ ٢٧٢٤٥ ] ٩ ـ وعن
صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ وذكر الذي قبله وزاد :
وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا.
أقول : حمل الشيخ حديث السبعة على
الجواز وحديث الثلاثة على الافضلية [١].
٣ ـ باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في
النفقة ،
واستحباب التسوية
[ ٢٧٢٤٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن
عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الرجل تكون [١]
له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية ، أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس ،
واجهد [٢] في العدل
بينهما.
[ ٢٧٢٤٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن معمر بن خلاد ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
: هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال : لا ، ولا بأس به في الاماء.
أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، ويمكن
الحمل على التفضيل في القسم
٩ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى : ١١٧ | ٢٩٦. وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.