نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 334
وأما ثالثا : فلاعتضادها بأحاديث كثيرة
مما مضى [٢]
ويأتي [٣].
وأما رابعا : فلقوة دلالتها ، ووضوحها
وصراحتها ، وضعف دلالة ما عارضها ، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب ، وبحمل
المهر على النصف ، لأنّ نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه
لفظ : مهرها ، ولفظ : المهر ، بل : المهر كله ، ولايأبى ذلك الا الاخير.
وأما خامسا : فلبعدها عن التقيّة ،
وإمكان حمل ما عارضها عليها ، وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف الحديث.
وأما الترجيح بموافقة الآية فجوابه
يحتاج إلى التطويل ، وأما تفصيل الشيخ فيرده الاحاديث الدالة على تساوي موت كل
واحد من الزوجين كما تقدم [٤]
، والله أعلم.
٥٩ ـ باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول
من غير تقدير
المهر فلا مهر لها ولها الميراث (*)
[ ٢٧٢٢٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، وعن محمد بن
يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات
عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، مالها عليه؟ فقال : ليس لها صداق ، وهي ترثه
ويرثها.