نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 33
[ ٢٦٤٤٩ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق
[١] على أن لا
يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس.
[ ٢٦٤٥٠ ] ٤ ـ
وبإسناده عن عليّ بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن التمتّع بالابكار؟
فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن [١]
وليستعففن.
[ ٢٦٤٥١ ] ٥ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام
قال : البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
[ ٢٦٤٥٢ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن محمد
بن سنان ، عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين؟ فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول
هؤلاء الاقشاب [١].
[ ٢٦٤٥٣ ] ٧ ـ وبهذا
الاسناد عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى
نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٧
| ١٤١٣.
[١] العاتق : الزوجة أول ما
أدركت والتي لم تتزوج ( هامش المصححة الثانية ).