نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 326
دخلن عليه فإن لها
نصف الصداق الذي فرض لها ، ولا عدة عليهن منه ، قال : فإن مات الزوج عنهن قبل أن
يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق ، وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن أبن محبوب ، عن ابن بكير وعلي بن رئاب ، نحوه ، إلى قوله : ولا
عدة عليها منه [١].
٥٨ ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل
الدخول هل
يثبت نصف المهر المسمى أم كله
[ ٢٧٢٠٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث
كاملا ، وعليها العدة كاملة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، مثله [١].
[ ٢٧٢٠٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،