نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 322
نصف المهر ، وإنما
معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ،
وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف
المهر ، ونقل الشيخ [١]
ذلك أيضا ، ثم قال : وهذا وجه حسن ، ونحن إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم
الدخول ، ومع التمكن من معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي
عمير.
[ ٢٧١٩٢ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة
، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها
فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول.
[ ٢٧١٩٣ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن
عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام
، أنّه كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه
الصداق.
[ ٢٧١٩٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن يونس بن يعقوب
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل