نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 315
السلام ) عن رجل
تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة
كاملة ولها الميراث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي نكاح الاماء [٢] وغير ذلك [٣] ويأتي ما يدل عليه هنا [٤] وفي الطلاق [٥] وفي الميراث [٦] وغير ذلك [٧].
٥٢ ـ باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن
يعفو عن بعض
المهر عند الطلاق
[ ٢٧١٧٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن جعفر ، عن أيوب
بن نوح ، وعن حميد عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن
عيسى عن سماعة جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في قول الله عز وجل : ( وإن طلقتموهن من قبل
أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة
النكاح )[١]
[١] تقدم في الابواب ١٧ و ٢٤
و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب
٤٩ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ١٥ من
أبواب نكاح العبيد والاماء.
[٣] تقدم في الحديث ٧ من
الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب
١٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.