responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 315

السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي نكاح الاماء [٢] وغير ذلك [٣] ويأتي ما يدل عليه هنا [٤] وفي الطلاق [٥] وفي الميراث [٦] وغير ذلك [٧].

٥٢ ـ باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض

المهر عند الطلاق

[ ٢٧١٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن ابن عبد الجبار ، وعن محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) [١]


[١] تقدم في الابواب ١٧ و ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

[٣] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

[٤] يأتي في الباب ٥٣ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

[٦] يأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

[٧] يأتي في الباب ١ من ابواب العدد.

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ | ٢.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست