نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 312
٥٠ ـ باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول
[ ٢٧١٦٢ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : متعة النساء واجبة دخل بها أو لم
يدخل بها ، ويمتع قبل أن يطلق.
أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكد
لما تقدم [١].
[ ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ ] ٢
و ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في قوله تعالى : ( وللمطلقات
متاع بالمعروف حقا على المتقين )[١] قال :
متاعها بعدما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتعها في
عدتها وهي ترجوه ويرجوها؟ ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء ، الحديث.
وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان
ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، نحوه [٢].