responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 312

٥٠ ـ باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول

[ ٢٧١٦٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ، ويمتع قبل أن يطلق.

أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما تقدم [١].

[ ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ ] ٢ و ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) [١] قال : متاعها بعدما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها؟ ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء ، الحديث.

وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه [٢].

ورواه الشيخ كما مر [٣] ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ : ما تضمنه الخبران محمول على الاستحباب لانه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ، فإذا دخل كان لها المهر ، وإن لم يسم


الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ | ١٥٨٨.

[١] تقدم في الاحاديث ٤ و ٧ و ٨ ومن الباب ٤٨ من هذه الابواب.

٢ و ٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٥ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

[١] البقرة ٢ : ٢٤١.

[٢] الكافي ٦ : ١٠٥ | ٤.

[٣] مر في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست