نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 309
قوله تعالى : ( وللمطلقات
متاع بالمعروف حقا على المتقين )[١] ـ إلى أن
قال : إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة ، والمقتر يمتع بالحنطة
والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليهالسلام
متع امرأة له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، مثله [٢].
وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان
جميعاً ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، نحوه [٣].
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، مثله ، إلا أنّه قال : وكان الحسن بن علي عليهماالسلام
يمتع نساءه [٥]
بالامة [٦].
[ ٢٧١٥٣ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : أخبرني عن قول الله عز وجل : ( وللمطلقات
متاع بالمعروف حقا على المتقين )[١] ما أدنى ذلك
المتاع
[٥] يأتي في الطلاق أن الحسن عليه
السلام طلق خمسين امرأة ، وروى ابن طلحة في مطالب السؤول أن الحسن عليه السلام متع
امرأة بعشرين ألف درهم أو عشرين ألف دينار فنظرت إليه وإلى المال ، وقالت : متاع
قليل من حبيب مفارق. « منه قده ».