نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 307
[ ٢٧١٤٥ ] ٦ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن البزنطي قال : ذكر
بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة.
[ ٢٧١٤٦ ] ٧ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل
بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا
فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ،
لان المعتبر حاله لا حالها ، كما مضى [١]
ويأتي [٢] ، ويحتمل
إرادة مثلها باعتبار حال زوجها.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧١٤٧ ] ٨ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : إذا
طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع
بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، ( تزوج إن شاءت ) [١] من ساعتها.
٦ ـ الكافي ٦ : ١٠٥
| ٢ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٧ ـ الكافي ٦ : ١٠٦
| ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه
الابواب.