نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 306
[ ٢٧١٤١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : إن متعة المطلقة فريضة.
[ ٢٧١٤٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام
: أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة ، أيهن هي ، فإن بعض مواليك
يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة ، فأما التي
عليها رجعة فلا متعة لها؟ فكتب عليهالسلام
: البائنة.
أقول : المراد بالبائنة المطلقة قبل
الدخول لما يأتي [١].
[ ٢٧١٤٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق
امرأته قبل أن يدخل بها قال : يمتعها قبل أن يطلقها ، فإن الله تعالى قال : ( ومتعوهن
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره )[١].
[ ٢٧١٤٤ ] ٥ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في الرجل يطلق أمرأته ، أيمتعها؟ قال : نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين ، أما
يحب أن يكون من المتقين.