responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 304

[ ٢٧١٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة ، بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم [٢] وغيره [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٤٦ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه

من المال ليتزوجها

[ ٢٧١٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام ، في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها ، قال : المال هبة ، والفرج حلال.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ | ١٩٣٥ ، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

[١] الفقيه ٣ : ٢٦٦ | ١٢٦٥.

[٢] تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم.

[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد.

[٤] يأتي في الباب ٤ من أبواب حد السحق ، وفي الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا ، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٥ | ١٥١٩.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

[٢] يأتي في الباب ٥٣ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست