نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 301
٤ ـ باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم
طلقها قبل الدخول رجع عليها
بالنصف
[ ٢٧١٣٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين
، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له ، وقالت :
أنا فيك أرغب مني في هذا الالف ، هي لك ، فتقبلها [١] منها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال
: لا شيء لها ، وترد عليه خمسمائة درهم.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، نحوه [٢].
[ ٢٧١٣١ ] ٢ ـ
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل
تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن
يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، ( وإن ) [١] خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على
الزوج نصف الصداق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي المتعة [٣].