responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 301

٤ ـ باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها

بالنصف

[ ٢٧١٣٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له ، وقالت : أنا فيك أرغب مني في هذا الالف ، هي لك ، فتقبلها [١] منها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : لا شيء لها ، وترد عليه خمسمائة درهم.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، نحوه [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب ، نحوه [٣].

[ ٢٧١٣١ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، ( وإن ) [١] خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي المتعة [٣].


الباب ٤١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٤ | ١٥١١.

[١] في المصدر : فقبلها.

[٢] الكافي ٦ : ١٠٧ | ٨.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٢٨ | ١٥٨٧.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٤ | ١٥١٣ ، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب المتعة.

[١] في المصدر : فإن.

[٢] تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الباب ٣٠ من أبواب المتعة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست