نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 296
٣٧ ـ باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن
لا
يتزوج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة
دينار
[ ٢٧١١٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
، في الرجل يقول لعبده : أعتقتك على أن أزوجك ابنتي ، فإن تزوجت عليها أو تسريت
فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، ( وتسرى ) [١] أو تزوج؟ ( قال : عليه شرطه ) [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن فضالة ، عن العلاء ، مثله ، إلاّ أنّه قال : أزوّجك
أمتي [٣].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق [٤] ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].
٣٨ ـ باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو
تسرى
أو هجرها فهي طالق بطل الشرط
[ ٢٧١٢٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
الباب ٣٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٩
| ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب العتق.