نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 292
رجل زوج ابنته من
رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك ، وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته وأبى [٢] الختن [٣] ذلك ولم يجب إلى طلاق ، فأخذه بمهر
ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الاب التخلص منه ، فلما أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟
فكتب عليهالسلام : إن كان
الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كراهة
الدخول قبل إعطاء المهر وغير ذلك.
٣٣ ـ باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم
أوفاها
مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب
[ ٢٧١١٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى [١] ، عن ( أبي المغراء ) [٢] ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : تزوج
أبو جعفر عليهالسلام امرأة
فزارها ، فأراد [٣]
أن يجامعها ، فألقى عليها كساه ثم أتاها ، قلت : أرأيت إذا أوفى مهرها ، أله أن
يرتجع الكسا؟ قال : لا : إنما استحل به فرجها.