responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 292

رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك ، وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته وأبى [٢] الختن [٣] ذلك ولم يجب إلى طلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الاب التخلص منه ، فلما أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب عليه‌السلام : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كراهة الدخول قبل إعطاء المهر وغير ذلك.

٣٣ ـ باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها

مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب

[ ٢٧١١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى [١] ، عن ( أبي المغراء ) [٢] ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : تزوج أبو جعفر عليه‌السلام امرأة فزارها ، فأراد [٣] أن يجامعها ، فألقى عليها كساه ثم أتاها ، قلت : أرأيت إذا أوفى مهرها ، أله أن يرتجع الكسا؟ قال : لا : إنما استحل به فرجها.


[٢] في المصدر : فأبى « وهو الانسب للسياق ».

[٣] ما كان من قبل المرأة كالاب والاخ ، وعند العامة ختن الرجل ، زوج ابنته. ( الصحاح للجوهري ٥ : ٢١٠٧ ) ( هامش المخطوط ).

[٤] تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٨ | ١٤٩٠.

[١] في المصدر زيادة : عن صفوان.

[٢] في المصدر : أبي المعزا.

[٣] في المصدر : وأراد.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست