responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 289

له شيء فعلى الاب ، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.

[ ٢٧١٠٨ ] ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصداق؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيمن تزوج على خادم وبيت [١] ، وفي ثبوت الولاية للاب والجد [٢] ، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الاب والجد [٣] ، وغير ذلك [٤].

٢٩ ـ باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق

وعليها الصداق بطل الشرط

[ ٢٧١٠٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت [١] السنة ، ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.


٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٣٥ | ٣٤٩.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦ خصوصا من أبواب عقد النكاح.

[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ وفي الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

[٤] تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ | ١٢٧٦.

[١] في المصدر : خالف.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست