نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 289
له شيء فعلى الاب ،
ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.
[ ٢٧١٠٨ ] ٥ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير
فيجوز طلاق أبيه؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصداق؟ قال : على أبيه إذا كان قد
ضمنه لهم ، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى
الاب ضمن أو لم يضمن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيمن تزوج
على خادم وبيت [١]
، وفي ثبوت الولاية للاب والجد [٢]
، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الاب والجد [٣]
، وغير ذلك [٤].
٢٩ ـ باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها
الجماع والطلاق
وعليها الصداق بطل الشرط
[ ٢٧١٠٩ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي
واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت [١] السنة ، ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى
أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.