نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 279
[ ٢٧٠٨٥ ] ٢ ـ
وبالاسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على
حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قلت
: فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال : إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز
حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلىاللهعليهوآله [١].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن
بن محبوب ، نحوه [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل
، عن الحسن بن محبوب ، مثله [٣].
[ ٢٧٠٨٦ ] ٣ ـ
وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر ـ يعني الاحول ـ [١] قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن
تحكم [٢]؟ قال : ليس
لها صداق وهي ترث.
[ ٢٧٠٨٧ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب
العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٧٩
| ٢.
[١] ورد في هامش المخطوط :
لعل مراده عليهالسلام أنه حكمها لتحكم
لنفسها وحكمته ليحكم على نفسه فحكمه كالاقرار وحكمها كالدعوى والله أعلم وقلة
المهر مطلوبة للشارع كما مر فتدبر. « منه قده ».