responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 277

إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، نحوه [١].

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتقية.

[ ٢٧٠٨٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوج [١] بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج؟ قال : تبيع مملوكتها [٢] فإني أخاف عليها السلطان ، وليس عليها في الحق شيء ، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت.

[ ٢٧٠٨٣ ] ٦ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال الله تعالى في كتابه : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع ) [١] وقال : ( أحل لكم ما ملكت أيمانكم ) [٢] وقال : ( واللاتي تخافون نشوزهن ) [٣] الآية.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما [٤] وخصوصا [٥].


[١] الكافي ٥ : ٤٠٤ | ٨.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٢ | ١٥٠٤.

[١] في المصدر : لا تتزوج « وهو الانسب للسياق ».

[٢] في المصدر : مملوكها.

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤٠ | ١٢١.

[١] النساء ٤ : ٣.

[٢] النساء ٤ : ٣.

[٣] النساء ٤ : ٣٤.

[٤] يأتي في البابين ١١ و ١٩ من أبواب الايمان ، وفي الباب ١٧ من أبواب النذر.

[٥] يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ٤٥ من أبواب الايمان.

وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الباب ٦ من أبواب الخيار.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست