[ ٢٧٠٨٢ ] ٥ ـ وعنه
، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة حلفت لزوجها
بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوج [١]
بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج؟ قال : تبيع مملوكتها [٢] فإني أخاف عليها السلطان ، وليس عليها
في الحق شيء ، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت.
[ ٢٧٠٨٣ ] ٦ ـ
العياشي في ( تفسيره ) : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى
عليها سرية فإنها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء
أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال الله تعالى في
كتابه : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع
)[١] وقال : ( أحل لكم ما ملكت
أيمانكم )[٢] وقال : ( واللاتي
تخافون نشوزهن )[٣] الآية.