نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 275
صلىاللهعليهوآله
من النساء؟ قال : ما شاء من شيء ، قلت : فأخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( وامرأة
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي )[١]؟ قال : لا
تحل الهبة إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآله
، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.
٢٠ ـ باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها
ولا يتسرى
ولا يطلقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها ،
وكذا لو
شرطت له أن لا تتزوج بعده ، ولو حلف أو نذر كل
منهما ذلك لم ينعقد
[ ٢٧٠٧٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله
الكاهلي ، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا
يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها؟ قالت : فقال أبو عبدالله عليهالسلام : هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلا
على درهم أو درهمين.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن الكاهلي ، مثله [١].