نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 274
١٨ ـ باب أن المرأة اذا ادعت أن مهرها مائة
وادعى الزوج أنه
خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها
بينة
[ ٢٧٠٧٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أن صداقها
خمسون دينارا ، وليس لها بينة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن ابن محبوب ، مثله [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن محبوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا [٤].
١٩ ـ باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير
مهر
[ ٢٧٠٧٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن
زرارة قال : سألته كم أحل لرسول الله