نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 272
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن
محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان [١].
١٦ ـ باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته
ولا يقبضه لها
إلا أن توكله أو تكون صغيرة
[ ٢٧٠٧٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل
أبوالحسن الاول عليهالسلام
عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل صداقها؟ قال : لا ، ليس ذلك له.
[ ٢٧٠٧٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي
الحسن الرضا عليهالسلام قال : سئل
أبو الحسن عليهالسلام عن الرجل
يزوج ابنته ، أله أن يأكل من صداقها؟ قال : ليس له ذلك.
[ ٢٧٠٧٤ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجل
قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها ، أو قبض أبيها
قبضها؟ فقال عليهالسلام : إن كانت
وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ،
ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك ، إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها
أن يقبض