نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 270
١٣ ـ باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان
مهرها خمسمائة
درهم ، ومن لم يسم شيئا أصلا يستحب للمرأة
الاقتصار على
مهر السنة
[ ٢٧٠٦٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى
، عن أسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى عليهالسلام
قال : قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ، وكان في الكلام : أتزوجك على
كتاب الله وسنه نبيه ، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها ، فمالها من المهر؟ قال :
مهر السنة ، قال : قلت : يقولون : لها مهور نسائها؟ فقال : مهر السنة ، وكلما قلت
له شيئا قال : مهر السنة.
[ ٢٧٠٦٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى الاشعري جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان
بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امراة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى
دخل بها؟ قال : السنة ، والسنة خمسمائة درهم ، الحديث.
أقول : هذا محمول إما على أنه تزوجها
على مهر السنة لما تقدم هنا [١]
وفي عقد النكاح [٢]
وفي المتعة مما يدل على أنه كان متعارفا أن يقال في الصيغة : على كتاب الله وسنة
نبيه صلىاللهعليهوآله [٣] ، وإما على الاستحباب بالنسبة إلى
المرأة لما مر أيضا [٤].