نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 263
٩ ـ باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على
كراهية ،
واستحباب رده إليها ، وأن من سمى للمرأة مهرا
وسمى لابيها
شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمّى لأبيها.
[ ٢٧٠٤٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا عليهالسلام
قال : سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة
آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لابيها فاسدا.
[ ٢٧٠٤٧ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن في ( المبسوط ) على ما نقل عنه ، أنّه روي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي عليهالسلام فأصدقها أربعين ألف درهم.
[ ٢٧٠٤٨ ] ٣ ـ قال :
وتزوج الحسن عليهالسلام امرأة
فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.
[ ٢٧٠٤٩ ] ٤ ـ قال :
وروي غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه.
[ ٢٧٠٥٠ ] ٥ ـ محمد
بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن عيسى بن
عبدالله الهاشمي قال : خطب عمر بن الخطاب وذلك قبل أن يتزوج أم كلثوم بيومين ،
فقال : أيها الناس لا تغالوا