responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 259

العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلت عليه وإلا فلا ، لما مضى [٧] ويأتي [٨].

[ ٢٧٠٣٧ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الحميد الطائي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال : نعم ، يكون دينا عليك.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].

[ ٢٧٠٣٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، عن عبد الحميد بن عواض قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : المرأة أتزوجها ، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم ، إنما هو دين عليك.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله [١].

[ ٢٧٠٣٩ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام ، إن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا ، فقال له علي عليه‌السلام : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها.


[٧] مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

[٨] يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٧ | ١٤٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٠ | ٧٩٨.

[١] الكافي ٥ : ٤١٣ | ٣.

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٨ | ١٤٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٢١ | ٨٠٠.

[١] الكافي ٥ : ٤١٣ | ١.

١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٨ | ١٤٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٢١ | ٨٠٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست