نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 259
العادة في بعض
البلدان كان الحكم ما دلت عليه وإلا فلا ، لما مضى [٧] ويأتي [٨].
[ ٢٧٠٣٧ ] ٩ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن عبد الحميد الطائي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها
شيئا؟ قال : نعم ، يكون دينا عليك.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١].
[ ٢٧٠٣٨ ] ١٠ ـ وعنه
، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، عن عبد الحميد
بن عواض قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: المرأة أتزوجها ، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم ،
إنما هو دين عليك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله [١].
[ ٢٧٠٣٩ ] ١١ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن
علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام ، إن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل
بها وسمى لمهرها أجلا ، فقال له علي عليهالسلام
: لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها.