نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 258
عن الرجل والمرأة
يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال : وقد هلك [١] وقسم الميراث؟ فقلت : نعم. فقال : ليس
لهم شيء ، قلت : فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال : لا
شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها
يطالبونه بصداقها؟ قال : وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت : نعم ، قال : لا شيء
لهم ، قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال : وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها؟ لا
شيء لها ، قلت : فمتى حد ذلك الذي اذا طلبته لم يكن لها؟ قال : اذا أهديت إليه
ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها ، إنه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله
من صداقها قليل ولا كثير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.
أقول : حمله الشيخ على ما تقدم [٣] ، وجوز حمله [٤] على ما إذا لم يكن سمى لها مهرا معينا
وقد ساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر ، وكان ما أخذته مهرها لما يأتي [٥] ، ولا يخفى أن هذا هو وجه طلب البينة
من المرأة إذ لا يمكن الشهادة على عدم قبض المهر ، بل على تعيينه في العقد ، على
أنه يمكن الحمل على التقية لانه موافق لمذهب جماعة من العامة ، وقد ذكر بعض
علمائنا [٦]
أن العادة كانت جارية مستمرة في المدينة بقبض المهر كله قبل الدخول ، وإن هذا
الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان ، فإن اتفق وجود هذه