نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 257
جعفر عليهالسلام ، في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم
تدعي عليه مهرها ، قال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.
أقول : حملها الشيخ على عدم قبول قولها
بعد الدخول بغير بينة لما مضى [١]
ويأتي [٢] ، وذلك أنها
تدعي خلاف الظاهر وخلاف العادات ، قال : وتلك الاحاديث موافقة لظاهر القرآن في
قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن )[٣].
أقول : يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل
دون السقوط بالكلية.
[ ٢٧٠٣٥ ] ٧ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن
الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال : قد أعطيتك ، فعليها البينة
وعليه اليمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد [١].
أقول : هذا محمول على ما إذا اتفقا على
إعطاء قدر معين ، وادعى أنه مجموع المهر ، وادعت الزيادة عليه ، لما يأتي [٢] ، ولعدم جواز الشهادة على النفي في
مثله.
[ ٢٧٠٣٦ ] ٨ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام