نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 256
المعلوم فيدخل بها
قبل أن يعطيها؟ فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر ، إلا أن يكون له وفاء من عرض ، إن
حدث به حدث أدي عنه ، فلا بأس.
[ ٢٧٠٣٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل
يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال : لا بأس ، إنما هو دين عليه
لها.
[ ٢٧٠٣١ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، في الرجل
يتزوج بعاجل وآجل ، قال : الآجل إلى موت أو فرقة.
[ ٢٧٠٣٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه
مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
[ ٢٧٠٣٣ ] ٥ ـ وعن
علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.
[ ٢٧٠٣٤ ] ٦ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين
، عن محمد بن مسلم ، عن أبي