نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 254
٧ ـ باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه
، وأن للمرأة
أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها
[ ٢٧٠٢٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن
النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل
له فرجها حتى يسوق إليها شيئا ، درهما فما فوقه ، أو هدية من سويق أو غيره.
[ ٢٧٠٢٥ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن [١] النعمان الاحول ، عن بريد العجلي ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته
عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله؟ فقال : ما أحب أن يدخل [٢] حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا ، قلت
: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان.
[ ٢٧٠٢٦ ] ٣ ـ وقد
تقدم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في النصراني يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما ، قال : ينظر قيمة
الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها.