responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 253

( نوادر الحكمة ) : عن علي عليه‌السلام قال : لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن [١] ، وفي آداب النكاح [٢] ، وغير ذلك [٣].

٦ ـ باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه

[ ٢٧٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على نفي التحريم [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].


[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ٥٢ من أبواب مقدمة النكاح.

[٣] تقدم في الحديث ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ علل الشرائع : ٥٠١ | ١.

[١] قرب الاسناد : ٦٧.

[٢] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست