نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 253
( نوادر الحكمة ) :
عن علي عليهالسلام قال : لا
تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن
[١] ، وفي آداب
النكاح [٢]
، وغير ذلك [٣].
٦ ـ باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم
وعدم تحريمه
[ ٢٧٠٢٣ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : إني لاكره أن يكون المهر أقل من
عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على نفي التحريم [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[١] تقدم في الحديث ٣ من
الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ١٥ وفي الباب ٥٢ من أبواب مقدمة النكاح.
[٣] تقدم في الحديث ٨ من
الباب ١ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.