نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 249
لها مهر نسائها لعلة
من العلل ، قلت : كيف يعطي؟ وكم مهر نسائها؟ قال : إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو
مهرالسنة ، وقد يكون أقلّ من خمسمائة ، ولا يكون أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر
نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك الشيء ، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمسمائة
ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم.
[ ٢٧٠١٠ ] ١١ ـ
الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال : خطبة محمد التقي عليهالسلام عند تزويجه بنت المأمون : الحمد لله
إقرارا بنعمته ـ إلى أن قال : ـ ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل ابنة
عبدالله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة عليهاالسلام بنت محمد صلىاللهعليهوآله
، وهو خمسمائة درهم جيادا ، فهل زوجته [١]
يا أمير المؤمنين [٢]؟
قال المأمون : نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور ، فهل
قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر عليهالسلام
: نعم قد قبلت النكاح ورضيت به. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
٥ ـ باب استحباب قلة المهر وكراهة كثرته
[ ٢٧٠١١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
خالد بن نجيح ، عن أبي عبدالله
١١ ـ مكارم الاخلاق
: ٢٠٦ ، أخرج قطعة منه عن الفقيه والارشاد في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب عقد
النكاح.