نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 244
عبدالله عليهالسلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين
دنّاً خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها؟ قال : ينظر كم
قيمة الخنازير ، وكم قيمة الخمر ، ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما
الاول.
ورواه الكليني ( عن محمد بن يحيى ) [٢] ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ،
عن القاسم بن محمد [٣].
والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد
بن محمد.
٤ ـ باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو
مهر السنة
[ ٢٧٠٠٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : ساق رسول الله صلىاللهعليهوآله [١] اثنتي عشرة
أوقية ونشا ، والاوقية أربعون درهما ، والنش نصف الاوقية عشرون درهما وكان ذلك
خمسمائة درهم ، قلت : بوزننا؟ قال : نعم.
[ ٢٧٠٠١ ] ٢ ـ وعنه
، عن ( أحمد ، عن ابن أبي نصر ) [١]
، عن