responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 244

عبدالله عليه‌السلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها؟ قال : ينظر كم قيمة الخنازير ، وكم قيمة الخمر ، ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول.

ورواه الصدوق بإسناده عن رومي بن زرارة [١].

ورواه الكليني ( عن محمد بن يحيى ) [٢] ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد [٣].

والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد.

٤ ـ باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة

[ ٢٧٠٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : ساق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والاوقية أربعون درهما ، والنش نصف الاوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم ، قلت : بوزننا؟ قال : نعم.

[ ٢٧٠٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( أحمد ، عن ابن أبي نصر ) [١] ، عن


[١] الفقيه ٣ : ٢٩١ | ١٣٨٣.

[٢] في الكافي : عن عدة من أصحابنا.

[٣] الكافي ٥ : ٤٣٧ | ٩.

الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٧٦ | ٢.

[١] في المصدر زيادة : إلى أزواجه.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٧٦ | ٧ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الدعاء.

[١] في المصدر : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست