responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 243

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا [٣] ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح [٤].

٣ ـ باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا ،

وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا

[ ٢٦٩٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد [١] قال : سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما؟ قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال : إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه [٢] شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.

[ ٢٦٩٩٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن البرقي ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي


[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح ، وبعمومه في أحاديث الباب ١ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الباب ١٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

[٤] وتقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب ٢٧ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٥ | ١٤٤٧ ، والكافي ٥ : ٤٣٦ | ٥ وفيه « أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ».

[١] في نسخة زيادة : عن أبي عبدالله عليه‌السلام ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

[٢] في نسخة : إليهما ( هامش المخطوط ).

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٦ | ١٤٤٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالكفر.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست