responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 238

أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد مثله [٥].

[ ٢٦٩٨٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم؟ قال : لا ، قلت : أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال : لا ، وزاد ابن أبي عمير : ولا يحصن بالامة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة والمتعة في نكاح الزاني والزانية [٢] ، وتقدم ما يدل على أن الحرام لا يحرم الحلال [٣] ، والله أعلم.


[٥] علل الشرائع : ٥٠١ | ١.

٤ ـ علل الشرائع : ٥٠٢ | ١.

[١] تقدم في الباب ١٣ من أبواب المصاهرة.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب المتعة.

[٣] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي البابين ٦ و ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب المصاهرة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست