نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 238
أحمد بن محمد ، عن
محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد مثله [٥].
[ ٢٦٩٨٦ ] ٤ ـ وعن
محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير وفضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ،
أيرجم؟ قال : لا ، قلت : أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال : لا ، وزاد
ابن أبي عمير : ولا يحصن بالامة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
المصاهرة والمتعة في نكاح الزاني والزانية [٢]
، وتقدم ما يدل على أن الحرام لا يحرم الحلال [٣]
، والله أعلم.