نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 21 صفحه : 236
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) : عن
أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن
الحسين عن يس الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى مثله [٢].
[ ٢٦٩٨١ ] ٣ ـ محمد
بن إدريس في ( السرائر ) قال : روي أن الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها
سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.
[ ٢٦٩٨٢ ] ٤ ـ ونقل
العلامة في ( المختلف ) عن ابن البراج أنه قال : قد روي أن الرجل إذا ادعى أنه من
قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثم ظهر أنه من غيرها أن عقده فاسد.
١٧ ـ باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا
قبل الدخول
[ ٢٦٩٨٣ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبدالله
عليهالسلام عن الرجل
يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم؟ قال : لا ، قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن
يدخل بها؟ قال : لا.
[ ٢٦٩٨٤ ] ٢ ـ
وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام
قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ، ما عليه؟ قال : يجلد الحد
ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة.