responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 230

عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء : فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى [٣].

أقول : قوله : لا يرد من عيب إما أن يقرأ بالبناء للمجهول ، ويكون مخصوصا بما عدا العيب المنصوص ، أو بالمتجدد بعد العقد ، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ويحمل على استحباب الطلاق سترا لعيب المرأة.

[ ٢٦٩٦٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أخذ [١] عن امرأته فلا يقدر على إتيانها؟ فقال : إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.

[ ٢٦٩٦٤ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أتى امرأة [١] مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها.


[٢] التهذيب ٧ : ٤٣٠ | ١٧١٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٠ | ٨٩٦.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٥٧ | ١٧٠٧.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤١١ | ٩ ، والفقيه ٣ : ٣٥٨ | ١٧١٠ ، والتهذيب ٧ : ٤٢٩ | ١٧١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٠ | ٨٩٨.

[١] التأخيذ : سحر أو رقية لا يستطيع الرجل معها من اتيان امرأته ( الصحاح ٢ : ٥٥٩ ).

٤ ـ الكافي ٥ : ٤١٢ | ١٠.

[١] في نسخة : امرأته « هامش المخطوط ».

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 21  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست